المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 213 / 1990 )
يحدد هذا المرسوم:
اولا: فئات الموظفين الذين تطبق عليهم احكامه, وهم:
أ - موظفو الدولة واجراؤها المشار اليهم في المادة الاولى من, المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,
وموظفو الجيش المدنيون المنتمون الى الملاك (ب) الذين قضوا في الخدمة, او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض.
ب - رجال قوى الامن الداخلي (درك وشرطة) والامن العام, والمفارز الجمركية, على اختلاف رتبهم, الذين قضوا في الخدمة او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد, او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض .
ج- رجال الجيش من العسكريين والرتباء والضباط الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض .
ثانيا: طرق الاستفادة من المنح الدراسية التي يمكن للوزارة ان تعطيها لاولاد الموظفين المتوفين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرات آ-ب -ج من البند (اولا) من هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (أ) من البند اولا) بموجب مرسوم رقم 213 تاريخ 07/05/1990, المادة 1, 10/05/1990
مادة 1: تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 1761 تاريخ 2/2/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: " موظفو الدولة واجراؤها المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وموظفو الجيش المدنيون المنتمون الى الملاك (ب ) الذين قضوا في الخدمة, او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض ".