جميع التشريعات

قرار رقم 75 08/02/1996

وضع الحماية الاجبارية على مشاع بلدة تاشع - قضاء عكار

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
08/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 279/280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 08/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 76/7 تاريخ 01/02/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة تاشع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار, الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي عكار العتيقة وبزبينا غربا: املاك بلدة تاشع شمالا: املاك بلدتي بزبينا وممنع. جنوبا: املاك بلدة فنيدق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 8 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري