المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة تاشع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار, الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي عكار العتيقة وبزبينا غربا: املاك بلدة تاشع شمالا: املاك بلدتي بزبينا وممنع. جنوبا: املاك بلدة فنيدق.
قرار Decision No. 75 08/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 76/7 تاريخ 01/02/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة تاشع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار, الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي عكار العتيقة وبزبينا غربا: املاك بلدة تاشع شمالا: املاك بلدتي بزبينا وممنع. جنوبا: املاك بلدة فنيدق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 8 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري