جميع التشريعات

قرار رقم 9 17/01/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في حدث بعلبك

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
17/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 281/282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

15/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حدث بعلبك". مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة حدث بعلبك العقارية مركزها: حدث بعلبك مسؤوليتها: محدودة رأسمالها: الاساسي: /3,000,000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- حفر الابار الارتوازية واصلاح اقنية الري 2- استصلاح الاراضي الزراعية واستعمالها في زراعة كروم عنب المائدة 3- شق الطرق الزراعية ومساعدة الزراعة القائمة في الاعتماد على سوق تصريف مدروس 4- تشجيع وتطوير تربية المواشي على انواعها 5- تشجيع وتحديث تربية النحل حسب الطرق العلمية والفنية الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون