النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حدث بعلبك". مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة حدث بعلبك العقارية مركزها: حدث بعلبك مسؤوليتها: محدودة رأسمالها: الاساسي: /3,000,000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- حفر الابار الارتوازية واصلاح اقنية الري 2- استصلاح الاراضي الزراعية واستعمالها في زراعة كروم عنب المائدة 3- شق الطرق الزراعية ومساعدة الزراعة القائمة في الاعتماد على سوق تصريف مدروس 4- تشجيع وتطوير تربية المواشي على انواعها 5- تشجيع وتحديث تربية النحل حسب الطرق العلمية والفنية الحديثة.

المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205305/article/1/