جميع التشريعات

قرار رقم 2 09/01/1996

تمديد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال مجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
09/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (تمديد

ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال البلديات

لمدة اقصاها 31/12/1996),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية

والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى انتخاب مجالس بلدية لها, حتى تاريخ اقصاه 31/12/1996

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 وزير الشؤون البلدية والقروية