المادة 1
مادة 1: مدد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى انتخاب مجالس بلدية لها, حتى تاريخ اقصاه 31/12/1996
قرار Decision No. 2 09/01/1996
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (تمديد
ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال البلديات
لمدة اقصاها 31/12/1996),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية
والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: مدد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى انتخاب مجالس بلدية لها, حتى تاريخ اقصاه 31/12/1996
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 وزير الشؤون البلدية والقروية