جميع التشريعات

مرسوم رقم 676 15/02/1944

يقضي بتشكيل مجلس استشاري للتموين

النوع
مرسوم
الرقم
676
التاريخ
15/02/1944
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1944, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 676 تاريخ 15/02/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشترك الحكومتان اللبنانية والسورية في مجلس استشاري يسمى مجلس التموين مهمته وضع الخطط الاقتصادية العامة للتموين في لبنان وسوريا واعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة في هذا الشان تعرض الاقتراحات والتوصيات على وزير التموين للمصادقة عليها وتنفيذها بقرارات وزارية

المادة 2

مادة 2: يتالف المجلس من مندوب سوري واخر لبناني ويدعى الى الاشتراك فيه ممثل اميركي واخر بريطاني واخر فرنسي

المادة 3

مادة 3: يعود حق اتخاذ قرارات المجلس وتوصياته الى المندوبين السوري واللبناني, اما- الممثلون الاخرون فلهم صفة الملاحظين ولهم ابداء الرأي والمشورة

المادة 4

مادة 4: يشكل مجلس التموين لجان استشارية فنية تابعة له, ويحدد عددها حسب الحاجة ومهمة كل منها

المادة 5

مادة 5: تتالف كل لجنة من هذه اللجان من خمسة اعضاء: سوري ولبناني واميركي وبريطاني وفرنسي

المادة 6

مادة 6: تقدم اللجان توصياتها واقتراحاتها الى المجلس ليرى رايه فيها ويتخذ قرارات بشانها

المادة 7

مادة 7: تطبق مواد هذا المرسوم بقررات وزارية يتخذها وزير التموين المرسوم

المادة 8

مادة 8: يلغى كل ترتيب او نظام سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم

المادة 9

مادة 9: وزير التموين يكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير التموين الامضاء: عادل عسيران