المواد
مادة 1: تشترك الحكومتان اللبنانية والسورية في مجلس استشاري يسمى مجلس التموين مهمته وضع الخطط الاقتصادية العامة للتموين في لبنان وسوريا واعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة في هذا الشان تعرض الاقتراحات والتوصيات على وزير التموين للمصادقة عليها وتنفيذها بقرارات وزارية
مادة 2: يتالف المجلس من مندوب سوري واخر لبناني ويدعى الى الاشتراك فيه ممثل اميركي واخر بريطاني واخر فرنسي
مادة 3: يعود حق اتخاذ قرارات المجلس وتوصياته الى المندوبين السوري واللبناني, اما- الممثلون الاخرون فلهم صفة الملاحظين ولهم ابداء الرأي والمشورة
مادة 4: يشكل مجلس التموين لجان استشارية فنية تابعة له, ويحدد عددها حسب الحاجة ومهمة كل منها
مادة 5: تتالف كل لجنة من هذه اللجان من خمسة اعضاء: سوري ولبناني واميركي وبريطاني وفرنسي
مادة 6: تقدم اللجان توصياتها واقتراحاتها الى المجلس ليرى رايه فيها ويتخذ قرارات بشانها
مادة 7: تطبق مواد هذا المرسوم بقررات وزارية يتخذها وزير التموين المرسوم
مادة 8: يلغى كل ترتيب او نظام سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم
مادة 9: وزير التموين يكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 15 شباط سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح
وزير التموين
الامضاء: عادل عسيران