جميع التشريعات

قرار رقم 33 23/02/1995

يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة انفه

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
23/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1995, ص. 180
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 23/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة البلدة والمصادق عليها من مختار البلدة

بتاريخ 20/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 85 تاريخ 01/02/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة انفه حدودها كما يلي: شمالا: الحريشة جنوبا: شكا شرقا: برغون وبديهون غربا: البحر المتوسط

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل اراضي بلدة انفه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم

بيروت في 13 شباط 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس