المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة انفه حدودها كما يلي: شمالا: الحريشة جنوبا: شكا شرقا: برغون وبديهون غربا: البحر المتوسط
قرار Decision No. 33 23/02/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة البلدة والمصادق عليها من مختار البلدة
بتاريخ 20/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 85 تاريخ 01/02/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة انفه حدودها كما يلي: شمالا: الحريشة جنوبا: شكا شرقا: برغون وبديهون غربا: البحر المتوسط
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل اراضي بلدة انفه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم
بيروت في 13 شباط 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس