جميع التشريعات

قرار رقم 5801 16/02/1995

يتعلق بشهادات الايداع

النوع
قرار
الرقم
5801
التاريخ
16/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1995, ص. 177
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5801 تاريخ 16/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و174 و175 منه

وبناء على احكام القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994

المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15 شباط 1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 بحيث تصبح: يحظر على المصارف المصدرة بشكل مطلق ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها ان كل عملية او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تاليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 شباط 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه