ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
70 و174 و175 منه
وبناء على احكام القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994
المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15 شباط 1995
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 بحيث تصبح: يحظر على المصارف المصدرة بشكل مطلق ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها ان كل عملية او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تاليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 شباط 1995
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه