جميع التشريعات

قرار رقم 24 07/02/1995

يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بصرما - الكورة

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
07/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1995, ص. 179-180
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة بلدة بصرما - الكورة المصادقة عليها من

قبل المختار بتاريخ 25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 55 تاريخ 01/02/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بصرما - الكورة وحدودها كما يلي: شمالا: داريا جنوبا: كوسبا - كفرعقا غربا: بطرام وعابا شرقا: كفر قاهل - بتوراتج

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من بلدة بصرما -الكورة بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 7 شباط 1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس