المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بصرما - الكورة وحدودها كما يلي: شمالا: داريا جنوبا: كوسبا - كفرعقا غربا: بطرام وعابا شرقا: كفر قاهل - بتوراتج
قرار Decision No. 24 07/02/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة بلدة بصرما - الكورة المصادقة عليها من
قبل المختار بتاريخ 25/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 55 تاريخ 01/02/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بصرما - الكورة وحدودها كما يلي: شمالا: داريا جنوبا: كوسبا - كفرعقا غربا: بطرام وعابا شرقا: كفر قاهل - بتوراتج
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من بلدة بصرما -الكورة بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 7 شباط 1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس