جميع التشريعات

قرار رقم 393 18/02/1954

التعديل رقم 268 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
393
التاريخ
18/02/1954
الجريدة الرسمية
العدد 8, 24/02/1954, ص. 111-114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 393 تاريخ 18/02/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية

430 العلب والغلف وعلب المجوهرات المصنوعة من الورق والورق المقوى القيمة 80% 40% 644 التماثيل الصغيرة, حاجات الزينة الكمالية, واداوات التزيين والزخرفة, المصنوعة من الاحجار او من المواد المعدنية الاخرى القيمة 80% 40% 658 التماثيل الصغيرة وحاجات الزينة الكمالية وادوات التزيين والزخرفة المصنوعة من الخزف القيمة 80% 40% 811 حاجات الزينة المنزلية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, المصنوعة من المعادن العادية: آ- من المعادن العادية: 1- من النحاس والبرونز القيمة 80% 40% 2- وغيرها القيمة 80% 40% ب - من المعادن العادية مذهبة او مفضضة او ملبسة بمعادن ثمينة بما فيها الزجاج والبلور 1- من النحاس والبرونز القيمة 80% 40% 2- وغيرها القيمة 80% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 1954 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله