النص الكامل

قرار رقم 393 تاريخ 18/02/1954 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية

430 العلب والغلف وعلب المجوهرات المصنوعة من الورق والورق المقوى القيمة 80% 40% 644 التماثيل الصغيرة, حاجات الزينة الكمالية, واداوات التزيين والزخرفة, المصنوعة من الاحجار او من المواد المعدنية الاخرى القيمة 80% 40% 658 التماثيل الصغيرة وحاجات الزينة الكمالية وادوات التزيين والزخرفة المصنوعة من الخزف القيمة 80% 40% 811 حاجات الزينة المنزلية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, المصنوعة من المعادن العادية: آ- من المعادن العادية: 1- من النحاس والبرونز القيمة 80% 40% 2- وغيرها القيمة 80% 40% ب - من المعادن العادية مذهبة او مفضضة او ملبسة بمعادن ثمينة بما فيها الزجاج والبلور 1- من النحاس والبرونز القيمة 80% 40% 2- وغيرها القيمة 80% 40%

المادة 1 من قرار رقم 393 تاريخ 18/02/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205358/article/1/