جميع التشريعات

مرسوم رقم 4759 15/02/1994

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
4759
التاريخ
15/02/1994
الجريدة الرسمية
العدد 8, 24/02/1994, ص. 199
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4759 تاريخ 15/02/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول

1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى

للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقترح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 115/93

تاريخ 29 تموز 1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 4 من المادة 363 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: اضيفت المادة 363 ثلاثا التالي نصها, الى قانون الجمارك: "يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مليون ليرة لبنانية, عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري