المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 4 من المادة 363 من قانون الجمارك.
مرسوم Decree No. 4759 15/02/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول
1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقترح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 115/93
تاريخ 29 تموز 1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص الفقرة 4 من المادة 363 من قانون الجمارك.
مادة 2: اضيفت المادة 363 ثلاثا التالي نصها, الى قانون الجمارك: "يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مليون ليرة لبنانية, عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري