جميع التشريعات

مرسوم رقم 9184 18/01/1968

تحديد اسس التعاقد لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد بطريقة- التمويل

النوع
مرسوم
الرقم
9184
التاريخ
18/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/01/1968, ص. 150-152
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9508 تاريخ 13/03/1968 (Arts. 6, 13)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9184 تاريخ 18/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتمد الاسس التالية في تنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد بطريقة التمويل المنصوص عليها في مشروع ال/200/ مليون ليرة المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 .

المادة 2

يخضع المتعهدون, في كل ما لا يتنافى واحكام البنود المدرجة

في المواد التالية:

أ- لقانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

ب- لدفتر الشروط والاحكام العامة المفروضة على متعهدي

الاشغال في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان والملحق

بالمرسوم رقم 405 تاريخ 21/3/1942

المادة 3

على المتعهدين الراغبين في تقديم عروض تنفيذ المشاريع المختلفة وتمويلها, ان يرفقوا هذه العروض بافادة صادرة عن مؤسسة مالية او مجموعة تمويل مقبولة من الحكومة اللبنانية, وتلزم, بشكل غير قابل الرجوع عنه, وبدون اي اعتراض , المتعهد او مجموعة المتعهدين بالتمويل الكامل للمشروع المعني.

المادة 4

خلافا لاحكام المادة 4 من دفتر الشروط والاحكام العامة, تحدد

قيمة الكفالة الموقتة بواحد ونصف بالمائة من مقدار الصفقة,

كما تحدد قيمة الكفالة النهائية بثلاثة بالمائة من ذات المقدار ويمكن:

أ - اما دفع قيمة كل من هاتين الكفالتين نقدا في صندوق

الادارة, وفي هذه الحال, يضم ايصال الدفع الى العرض.

ب - واما تقديم كتاب ضمان بالمبلغ صادر عن مركز بيروت لمصرف مقبول من الدولة بعد استشارة مصرف لبنان. ويجب ان

تكون الكفالة المؤقتة صالحة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ

اجراء المناقصة.

وفي حال عدم الاخذ بالعرض, تعاد الكفالة الموقتة الى مقدمها.

المادة 5

خلافا لاحكام المادة 44 من دفتر الشروط والاحكام العامة, لا تخضع الصفقة للتوقيفات العشرية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 9508 / 1968 )

خلافا لاحكام المادتين 40 و49 من دفتر الشروط والاحكام العامة يمول المتعهدون الاشغال الملزمة لهم. وينظم في نهاية كل فصل, بالاشتراك ما بين الادارة المختصة والمتعهدين كشف موقت, بالاعمال المنفذة. ويحال هذا الكشف الى جهاز المحاسبة في الادارة المختصة الذي يتولى اما دفعه بمهلة عشرين يوما من تاريخ تنظيم الكشف, او قيده في الحساب الجاري للمتعهد وذلك وفقا لجدول التسديد التالي:

التاريخ ....... نسبة التسديد المئوية

في 31 كانون الاول من سنة ....... 8 بالمائة من قيمة الصفقة

مباشرة العمل

في 31 كانون الاول من السنة ..... 8 بالمائة من قيمة الصفقة

الثانية

في 31 كانون الاول من السنة .... 12 بالمائة من قيمة الصفقة

الثالثة

في 31 كانون الاول من السنة .... 12 بالمائة من قيمة الصفقة

الرابعة

في 31 كانون الاول من السنة .... 15 بالمائة من قمية الصفقة

الخامسة

في 31 كانون الاول من السنة .... 15 بالمائة من قيمة الصفقة

السادسة

في 31 كانون الاول من السنة ..... 15 بالمائة من قيمة الصفقة السابعة

في 31 كانون الاول من السنة .... 15 بالمائة من قيمة الصفقة الثامنة

ـــــ

100

"تحدد الفوائد الناجمة عن التمويل بمعدل خمسة بالمئة لغاية

السنة الثامنة ضمنا, وبمعدل ستة بالمئة ابتداء من السنة

التاسعة. تحسب هذه الفوائد على الاموال المكشوفة في 31

كانون الاول من كل سنة وتدفع بصورة مستقلة عن الدين الاساسي في العشرين يوما التالية".

وتحدد الفوائد الناجمة عن تمويل مشاريع الانشاءات المذكورة

ادناه بمعدل 8 % (ثمانية بالمائة):

- معرض طرابلس

- المدينة الجامعية

- السجن الحديث

- اوتستراد خلده - الناعمة.

المادة 7

يعطى المتعهدون, في العشرين يوما الاولى من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من كل عام, واثناء مدة تنفيذ الاشغال, سندات توازي قيمتها مقدار الاشغال المنفذة وغير المدفوعة. ولا تدخل الفوائد في هذه السندات . ويمكن, بناء على طلب المتعهد, تحرير قيمة السندات بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية بالنسبة المتفق عليها في العقد.

تصدر هذه السندات بأقرب مهلة ممكنة لتاريخ الاستحقاقات الواردة في جدول التسديد الملحوظ في المادة السابقة. تتم المدفوعات السنوية, مبدئيا, على اربع دفعات تسدد في العشرين يوما الاولى من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة.

المادة 8

تعيد الادارة الى المتعهد الضمانات عندما تصبح قيمة المعدات او التجهيزات التي يمتلكها معادلة لقيمة الضمانات شرط ان يتضمن دفتر الشروط الخاص نصا يقضي بالزام المتعهد بعدم التصرف بهذه المعدات او التجهيزات ما دامت هذه المعدات او التجهيزات تشكل الضمانات المقررة, او عندما تصبح قيمة الاشغال المنفذة موازية لقيمة هذه الضمانات بعد حسم المبالغ المسددة.

وفي هذه الحال على المتعهد ان يقدم كتابا صادرا عن المؤسسة المالية او مجموعة التمويل الملحوظتين في المادة الثالثة من هذا المرسوم تعهدا يتضمن بان يدفع نقدا في صندوق الادارة المتعاقدة بدل النفقات التي يقتضيها اصلاح اي عطل في التنفيذ او عيب يظهر خلال مدة الضمان.

تحدد القيمة القصوى لهذا التعهد باثنين بالمائة من مقدار الصفقة.

المادة 9

خلافا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم يمكن الادارة

المختصة فور تصديق العقد ان تصدر سندات بقيمة معادلة لنسبة التسديد المئوية كما هي محددة في جدول التسديد بالمبالغ المتعاقد عليها.

تودع هذه السندات في مصرف يتفق عليه ما بين المتعاقدين

ولا تسلم هذه السندات الى المتعهد ولا توضع في التداول الا بعد ان يقدم المتعهد للمصرف كشفا بالاشغال المنفذة او مجموعة كشوفة صادرة عن الادارة المتعاقدة وتوازي قيمتها

مقدار السند الذي يسلم الى المتعهد.

المادة 10

بعد انجاز الاشغال واستلامها مؤقتا, يوضع كشف نهائي بالاشغال المنفذة وينظم على اساسه جدول نهائي لتسديد المبالغ غير المدفوعة وفوائدها, وذلك وفقا لجدول التسديد المذكور في المادة السادسة. ويتم هذا التسديد, كذلك, على اربع دفعات سنوية خلال العشرين يوما الاولى من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنين الباقية. وبما ان الكشف النهائي قابل الزيادة او النقصان بنسبة السدس عملا بالمادتين 30 و31 من دفتر الشروط والاحكام العامة فالفرق الواجب اضافته الى المبلغ التعاقدي او حسمه منه يوزع, بالتساوي, على السنوات الباقية في جدول التسديد النهائي.

المادة 11

للحكومة اللبنانية ان تقدم تاريخ تسديد المدفوعات المتوجبة. وتحسب الفوائد في هذه الحال حتى التاريخ المسبق للتسديد.

المادة 12

تضمن الحكومة اللبنانية تسديد المبالغ المستحقة وتحويلها الى اي بلد كان.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 9508 / 1968 )

يخول وزيري المالية صلاحية تحديد الشروط المالية الواجب ادخالها في دفاتر الشروط الخاصة لتطبيق هذا المرسوم. ويمكن ان تشذ تلك الشروط عن احكام هذا المرسوم اذا تبين ان هذا الشذوذ لصالح الدولة, خاصة في ما يتعلق بتمديد مهل التسديد, او اعطاء الافضلية للعروض التي تقدم تسليفا لامد اطول,الخ..

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري