النص الكامل

مرسوم رقم 9184 تاريخ 18/01/1968 نافذ

المادة 8

المادة 8

تعيد الادارة الى المتعهد الضمانات عندما تصبح قيمة المعدات او التجهيزات التي يمتلكها معادلة لقيمة الضمانات شرط ان يتضمن دفتر الشروط الخاص نصا يقضي بالزام المتعهد بعدم التصرف بهذه المعدات او التجهيزات ما دامت هذه المعدات او التجهيزات تشكل الضمانات المقررة, او عندما تصبح قيمة الاشغال المنفذة موازية لقيمة هذه الضمانات بعد حسم المبالغ المسددة.

وفي هذه الحال على المتعهد ان يقدم كتابا صادرا عن المؤسسة المالية او مجموعة التمويل الملحوظتين في المادة الثالثة من هذا المرسوم تعهدا يتضمن بان يدفع نقدا في صندوق الادارة المتعاقدة بدل النفقات التي يقتضيها اصلاح اي عطل في التنفيذ او عيب يظهر خلال مدة الضمان.

تحدد القيمة القصوى لهذا التعهد باثنين بالمائة من مقدار الصفقة.

المادة 8 من مرسوم رقم 9184 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205367/article/8/