جميع التشريعات

قرار رقم 280 19/01/1968

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 246-1 تاريخ 4-6-1966 الخاص بشروط الاعلان- عن تنزيلات استثنائية في الاسعار (الاوكازيون)

النوع
قرار
الرقم
280
التاريخ
19/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/01/1968, ص. 155
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران سنة 1966 بحيث تصبح كما يلي: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" خلال السنة الواحدة, اربع مرات لمدة اسبوع كل مرة او مرتين لمدة اسبوعين او مرة واحدة لمدة شهر كامل, حسب طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده