المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران سنة 1966 بحيث تصبح كما يلي: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" خلال السنة الواحدة, اربع مرات لمدة اسبوع كل مرة او مرتين لمدة اسبوعين او مرة واحدة لمدة شهر كامل, حسب طلب صاحب العلاقة.