النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 نافذ

المادة 63

المادة 63

التصويت:

1- يجري التصويت برفع اليد او بطريقة علنية اخرى تقررها الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراع السري, فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.

2- لا يجوز لاي مساهم ان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة خاصة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين المصرف.

3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.

4- يلتزم ممثلو الدولة باتخاذ موقف موحد في التصويت وعند عدم اتفاقهم على رأي يلتزمون برأي اكثريتهم وعند تساوي الاصوات فيما بينهم يعتبر صوت الاكبر سنا منهم مرجحا.

المادة 63 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205375/article/63/