المادة 62
جدول اعمال الجمعيات:
ينظم جدول اعمال للجمعية من قبل مجلس الادارة والشخص الذي يدعو الجمعية العمومية (مفوض المراقبة).
ولا يجوز للجمعية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج, في جدول الاعمال, كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرين يوما.