جميع التشريعات

قانون رقم 5 10/01/1973

تعديل المادة 14 من قانون انشاء نقابتين للاطباء في لبنان الصادر بتاريخ 31-12-1946

النوع
قانون
الرقم
5
التاريخ
10/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/01/1973, ص. 22-23
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 5 تاريخ 10/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 14 من قانون 31/12/1956 المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان بحيث تصبح كما يأتي: "يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة مدة 3 سنوات على الاقل, على الاراضي اللبنانية, ان ينتخب لعضوية مجلس نقابة الاطباء ويحق للطبيب اللبناني الذي مارس المهنة مدة عشرة سنوات على الاقل ان ينتخب نقيبا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره

بعبدا في 10 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: صائب سلام الامضاء: نزيه البزري