المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 14 من قانون 31/12/1956 المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان بحيث تصبح كما يأتي: "يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة مدة 3 سنوات على الاقل, على الاراضي اللبنانية, ان ينتخب لعضوية مجلس نقابة الاطباء ويحق للطبيب اللبناني الذي مارس المهنة مدة عشرة سنوات على الاقل ان ينتخب نقيبا".