All legislation

قانون Law No. 5 10/01/1973

تعديل المادة 14 من قانون انشاء نقابتين للاطباء في لبنان الصادر بتاريخ 31-12-1946

Type
قانون · Law
Number
5
Date
10/01/1973
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1973, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 10/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 14 من قانون 31/12/1956 المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان بحيث تصبح كما يأتي: "يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة مدة 3 سنوات على الاقل, على الاراضي اللبنانية, ان ينتخب لعضوية مجلس نقابة الاطباء ويحق للطبيب اللبناني الذي مارس المهنة مدة عشرة سنوات على الاقل ان ينتخب نقيبا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره

بعبدا في 10 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: صائب سلام الامضاء: نزيه البزري