جميع التشريعات

قانون رقم 2 03/01/1973

الغاء الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13-2-1964 من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-تشرين الثاني-1954

النوع
قانون
الرقم
2
التاريخ
03/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/01/1973, ص. 21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 2 تاريخ 03/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 . يطبق هذا القانون على جميع الاعتراضات التي ما زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك الاستئنافية ولهذه اللجان ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق حتى فيما لو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل وزير العدل الامضاء: صبري حماده الامضاء: بشير الاعور