All legislation

قانون Law No. 2 03/01/1973

الغاء الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13-2-1964 من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-تشرين الثاني-1954

Type
قانون · Law
Number
2
Date
03/01/1973
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1973, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 03/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 . يطبق هذا القانون على جميع الاعتراضات التي ما زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك الاستئنافية ولهذه اللجان ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق حتى فيما لو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل وزير العدل الامضاء: صبري حماده الامضاء: بشير الاعور