المادة 1
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 . يطبق هذا القانون على جميع الاعتراضات التي ما زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك الاستئنافية ولهذه اللجان ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق حتى فيما لو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.