جميع التشريعات

قانون 20/02/1948

تعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 176 تاريخ 13-5-1942 بتبزير دود الحرير وبيعه في لبنان

النوع
قانون
التاريخ
20/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1948, ص. 132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المؤرخ في 13 ايار سنة 1942 كما يأتي: يجب على البزارين ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير جميع علب البزور لتوضع عليها لفائف البندرول الرسمية ويجب ان تحوي كل علبة على خمسة وعشرين غراما تماما. وتحمل العلب على ظاهرها بحروف مطبوعة اسم وعنوان البزار. تلصق هذه اللفائف بصورة مجانية من 15 ايلول لغاية 31 كانون الاول من كل سنة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط سنة 948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزارعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل