المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المؤرخ في 13 ايار سنة 1942 كما يأتي: يجب على البزارين ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير جميع علب البزور لتوضع عليها لفائف البندرول الرسمية ويجب ان تحوي كل علبة على خمسة وعشرين غراما تماما. وتحمل العلب على ظاهرها بحروف مطبوعة اسم وعنوان البزار. تلصق هذه اللفائف بصورة مجانية من 15 ايلول لغاية 31 كانون الاول من كل سنة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.