All legislation

قانون Law 20/02/1948

تعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 176 تاريخ 13-5-1942 بتبزير دود الحرير وبيعه في لبنان

Type
قانون · Law
Date
20/02/1948
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1948, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 20/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المؤرخ في 13 ايار سنة 1942 كما يأتي: يجب على البزارين ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير جميع علب البزور لتوضع عليها لفائف البندرول الرسمية ويجب ان تحوي كل علبة على خمسة وعشرين غراما تماما. وتحمل العلب على ظاهرها بحروف مطبوعة اسم وعنوان البزار. تلصق هذه اللفائف بصورة مجانية من 15 ايلول لغاية 31 كانون الاول من كل سنة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط سنة 948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزارعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل