المادة 29
مادة 29: تتألف مصلحة الاحراج والمياه من: 1- دائرة التحريج وحفظ التربة. 2- دائرة صيانة الاحراج والاستثمار. 3- دائرة الصيد والاسماك.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ
مادة 29: تتألف مصلحة الاحراج والمياه من: 1- دائرة التحريج وحفظ التربة. 2- دائرة صيانة الاحراج والاستثمار. 3- دائرة الصيد والاسماك.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/29/