النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تتولى دائرة التحريج وحفظ التربة. 1- تشجيع التحريج بالطرق الممكنة والعمل على تخصيص جوائز لهذه الغاية. 2- تنظيم مناهج التحريج والاشراف على تنفيذها. 3- درس الطرق الفنية والعملية التي تؤدي الى تعميم التحريج. 4- العمل على صيانة التربة اللبنانية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها والحيلولة دون انهيارها من جراء السيول والامطار. 5- العمل على تأمين النصوب والبذور اللازمة للتحريج.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/30/