النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تتولى دائرة صيانة الاحراج والاستثمار: اولا - قسم صيانة الاحراج:

المحافظة على الاحراج وتحسينها وتعزيزها. ثانيا - قسم الاستثمار:

1- تنظيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية والمملوكة وحمايتها ومراقبة هذا الاستثمار. 2- الاشراف على اعمال اللجان المشاعية ومراقبتها.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/31/