النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: لا يعين او يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس دائرة او طبيب بيطري رئيس دائرة الا: 1- اذا كانت هنالك وظائف شاغرة. 2- الاشخاص الذين يحملون شهادة من معهد للتعليم الزراعي العالي او معهد للطب البيطري تسمح لهم بحمل لقب "مهندس زراعي" او "طبيب بيطري". لا تقبل شهادات المعادلة.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/52/