النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 53

المادة 53

مادة 53: لا يحق للمهندس الزراعي رئيس دائرة او الطبيب البيطري رئيس دائرة ان يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس مصلحة او طبيب بيطري رئيس مصلحة الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة واذا كان حاصلا على شهادة من معهد للتعليم الزراعي العالي او معهد للطب البيطري تسمح له بحمل لقب "مهندس زراعي" او "طبيب بيطري".

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/53/