النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تستند اللجنة في تنظيم الجدولين المذكورين في المادة السابقة الى الطلبات التي تردها, وملف المقاول الشخصي, وتحقيقاتها الخاصة. ويمكنها تعديلهما باضافة اسماء اليهما او بحذف اسماء منهما كلما دعت الحاجة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205396/article/3/