جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 31 16/02/1953

تحديد الشروط المطلوب توفرها في المقاولين الذين يدخلون في مناقصات الاشغال العامة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
31
التاريخ
16/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1953, ص. 345-347
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يحق لاحد ان يدخل في مناقصات الاشغال في وزارة الاشغال العامة الا اذا كان من المقاولين لديها وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: تعين في وزارة الاشغال العامة لجنة تتولى تنظيم الجدولين التاليين: 1- جدول عام بالمقاولين المسموح لهم بدخول المناقصات البسيطة او العادية. 2- جدول عام بالمقاولين المسموح لهم بدخول المناقصات التي يجب ان تحصر بين اشخاص تتوفر فيهم شروط فنية ومالية وادارية خاصة (المناقصات المحصورة) ويصنف المقاولون في هذا الجدول على اساس امكانياتهم المالية ومقدرتهم الفنية. وقرارات اللجنة بشأن تنظيم هذين الجدولين لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الالغاء لتجاوز حدود السلطة.

المادة 3

مادة 3: تستند اللجنة في تنظيم الجدولين المذكورين في المادة السابقة الى الطلبات التي تردها, وملف المقاول الشخصي, وتحقيقاتها الخاصة. ويمكنها تعديلهما باضافة اسماء اليهما او بحذف اسماء منهما كلما دعت الحاجة.

المادة 4

المادة 4: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من: المدير العام للاشغال العامة رئيسا رئيس نقابة المهندسين او مندوب عنه مدير الطرق والمباني اعضاء مدير المياه ممثل عن وزارة المالية

المادة 5

مادة 5: على كل من يرغب في دخول مناقصات الاشغال في وزارة الاشغال العامة ان يقدم اليها طلبا بهذا المعنى يضم اليه: 1- خلاصة عن سجله العدلي. 2- تصريحا بالاشغال التي سبق له ان نفذها او اشترك في تنفيذها, مع بيان تاريخ اجراؤها, ومكانها, ونوعها واهميتها. 3- شهادة تثبت انه مسجل في غرفة التجارة. 4- اسم المهندس الذي يجب ان يستعين به في الاشغال, وذلك كلما كان دفتر الشروط الخاص يحتم عليه ذلك. 5- شهادة ملاءة مالية واذا كان مقدم الطلب شركة وجب ذكر اسم الشخص او الاشخاص المفوضين بالتعاقد باسمها.

المادة 6

مادة 6: ينظم لكل مقاول ملف خاص يحتوي على المستندات والمعلومات التالية: 1- طلب الاشتراك في المناقصات والاوراق المربوطة به. 2- خلاصة عن قرار اللجنة في هذا الشأن 3- المستندات والمعلومات التي يضيفها المقاول الى طلبه الاساسي 4- تقارير موجزة من المهندس المختص عن الطريقة التي نفذ بها المقاول الاشغال التي التزمها سابقا. 5- بيان بالعقوبات التي تكون قد فرضت عليه

المادة 7

مادة 7: يقصى عن المناقصات 1- لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة المقاول الذي يتأخر اكثر من شهر واحد بدون عذر مشروع عن انجاز الاشغال الموكولة اليه, او يصدر بحقه قرار بتنفيذ الاشغال بالامانة, او يرتكب اية مخالفة هامة اخرى لاحكام دفتر الشروط الخاص والعام. 2- نهائيا المقاول الذي تكرر مخالفاته بصورة تجعله غير اهل للقيام بعمل عام

المادة 8

مادة 8: تقرر الاقصاء عن المناقصات اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد الاستماع الى المقاول.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير التربية الوطنية والزراعة والخارجية والمغتربين والصحة والاسعاف العام الامضاء: جورج حكيم والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر