المادة 35
مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ
مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/35/