النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية وتشمل صلاحيتها جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة او تستثمر املاكا عامة بموجب امتياز او رخصة. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/36/