النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 60

المادة 60

مادة 60: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئتين الرابعة والثالثة في الملاك "ا" الا اذا فاز في المباراة المنصوص عليها في قانون تنظيم دوائر الدولة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في هذه المباراة الا اذا كان يحمل: 1- شهادة في الهندسة معترفا بها اذا كانت المباراة تجري لوظيفة مهندس . 2- شهادة تخصص في المهنة يحدد نوعها لكل وظيفة بمرسوم اذا كانت المباراة تجري للوظائف الفنية الاخرى. ويمكن الاستغناء عن هذه الشهادة اذا كان المرشح قد مارس المهنة او مهنة مماثلة لها خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/60/