النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الملاك "ب " الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في هذه المباراة الا اذا كان يحمل شهادة تخصص معترفا بها من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/61/