النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 64

المادة 64

مادة 64: باستثناء المهندسين لا يرقى احد من الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني من رتبة الى رتبة ضمن فرع اختصاصه الا اذا فاز في امتحان مهني لا يشترك فيه الا من قضى في رتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يعتبر المرشح فائزا في هذا الامتحان الا اذا نال علامات معدلها 14 على 20 على الاقل.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/64/