The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 In force

المادة 64

المادة 64

مادة 64: باستثناء المهندسين لا يرقى احد من الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني من رتبة الى رتبة ضمن فرع اختصاصه الا اذا فاز في امتحان مهني لا يشترك فيه الا من قضى في رتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يعتبر المرشح فائزا في هذا الامتحان الا اذا نال علامات معدلها 14 على 20 على الاقل.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205399/article/64/