جميع التشريعات

مرسوم رقم 1144 16/02/1953

تشكيل لجنة استملاك في كل محافظة

النوع
مرسوم
الرقم
1144
التاريخ
16/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1953, ص. 105
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 27/06/1953 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1144 تاريخ 16/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في كل محافظة لجنة استملاك تعمل لحساب وزارة الاشغال العامة وتؤلف على الصورة التالية: مهندس من مصلحة الاستملاك رئيسا مندوب عن وزارة العدلية يعين بقرار من وزير العدلية } مهندس من المصلحة الفنية } محاسب القضاء الذي يقع فيه العقار المراد استملاكه } اعضاء خبيران محليان يعينهما رئيس اللجنة من بين اصحاب } الاملاك في المنطقة العقارية المراد الاستملاك فيها }

المادة 2

مادة 2: تعمل لجان الاستملاك تحت اشراف مصلحة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم