المادة 1
مادة 1: تشكل في كل محافظة لجنة استملاك تعمل لحساب وزارة الاشغال العامة وتؤلف على الصورة التالية: مهندس من مصلحة الاستملاك رئيسا مندوب عن وزارة العدلية يعين بقرار من وزير العدلية } مهندس من المصلحة الفنية } محاسب القضاء الذي يقع فيه العقار المراد استملاكه } اعضاء خبيران محليان يعينهما رئيس اللجنة من بين اصحاب } الاملاك في المنطقة العقارية المراد الاستملاك فيها }
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم تاريخ 27/06/1953, المادة 1, 01/07/1953
في المادة الاولى من المرسوم عدد 1144 تاريخ 16 شباط 1953 المذكور اعلاه. بدلا من: "مهندس من المصلحة الفنية" يصحح: "مهندس من المصلحة الفنية او مهندس تنتدبه المديرية صاحبة العلاقة في الاستملاك" الباقي بدون تغيير.