All legislation

مرسوم Decree No. 1144 16/02/1953

تشكيل لجنة استملاك في كل محافظة

Type
مرسوم · Decree
Number
1144
Date
16/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 105
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 27/06/1953 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1144 تاريخ 16/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في كل محافظة لجنة استملاك تعمل لحساب وزارة الاشغال العامة وتؤلف على الصورة التالية: مهندس من مصلحة الاستملاك رئيسا مندوب عن وزارة العدلية يعين بقرار من وزير العدلية } مهندس من المصلحة الفنية } محاسب القضاء الذي يقع فيه العقار المراد استملاكه } اعضاء خبيران محليان يعينهما رئيس اللجنة من بين اصحاب } الاملاك في المنطقة العقارية المراد الاستملاك فيها }

المادة 2

مادة 2: تعمل لجان الاستملاك تحت اشراف مصلحة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم