المادة 1
تطبق تعرفات بيع الطاقة الكهربائية للعموم المحددة بموجب المواد 1 لغاية 9 من القرار رقم 124/981 (تعرفات ) تاريخ 30/9/1981 ورسوم وصلات المشتركين للعموم المحددة بالمواد من رقم 1 لغاية رقم 12 من القرار رقم 124/1981 تاريخ 30/9/1981 الصادرين عن مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان والمقترنين بتصديق وزارة المالية بتاريخ 27/7/1981 ووزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) بتاريخ 2/9/1981 في كافة امتيازات توزيع الطاقة الكهربائية الخاضعة لرقابة هذه المديرية العامة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/1982