All legislation

مرسوم Decree No. 4869 15/02/1982

تعديل تعرفات بيع الطاقة الكهربائية ورسوم وصلات المشتركين للعموم في الامتيازات الكهربائية الخاضعة لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4869
Date
15/02/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4869 تاريخ 15/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق تعرفات بيع الطاقة الكهربائية للعموم المحددة بموجب المواد 1 لغاية 9 من القرار رقم 124/981 (تعرفات ) تاريخ 30/9/1981 ورسوم وصلات المشتركين للعموم المحددة بالمواد من رقم 1 لغاية رقم 12 من القرار رقم 124/1981 تاريخ 30/9/1981 الصادرين عن مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان والمقترنين بتصديق وزارة المالية بتاريخ 27/7/1981 ووزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) بتاريخ 2/9/1981 في كافة امتيازات توزيع الطاقة الكهربائية الخاضعة لرقابة هذه المديرية العامة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/1982

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار وزير المالية الامضاء: علي الخليل