جميع التشريعات

مرسوم رقم 4848 12/02/1982

تعديل المادة 12 من دفتر شروط امتياز كهرباء بحمدون

النوع
مرسوم
الرقم
4848
التاريخ
12/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1982, ص. 221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4848 تاريخ 12/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 12 من دفتر شروط امتياز كهرباء بحمدون بحيث تصبح كما يلي: "المادة 12 - التعرفة المختصة بالادارات والمؤسسات والمصالح العامة والبلديات والجيش وافراد الجيش : تمنح الادارات والمؤسسات والمصالح العامة والبلديات والجيش وافراد الجيش تعرفة مخفضة يحدد مقدارها بموجب مراسيم تعرفة بيع الطاقة الكهربائية المعمول بها في نطاق الامتياز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار