All legislation

مرسوم Decree No. 4848 12/02/1982

تعديل المادة 12 من دفتر شروط امتياز كهرباء بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
4848
Date
12/02/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4848 تاريخ 12/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 12 من دفتر شروط امتياز كهرباء بحمدون بحيث تصبح كما يلي: "المادة 12 - التعرفة المختصة بالادارات والمؤسسات والمصالح العامة والبلديات والجيش وافراد الجيش : تمنح الادارات والمؤسسات والمصالح العامة والبلديات والجيش وافراد الجيش تعرفة مخفضة يحدد مقدارها بموجب مراسيم تعرفة بيع الطاقة الكهربائية المعمول بها في نطاق الامتياز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار